مؤسسة دائرة المعارف فقه الاسلامي
80
موسوعة الفقه الإسلامي طبقاً لمذهب أهل البيت ( ع )
خيار الحيوان فإنّ خيار التصرية لا يسقط ، وهل يمتدّ إلى الثلاثة أو يكون على الفور ؟ إشكال » « 1 » . والظاهر من هؤلاء - بل صريح بعضهم - أنّه لا فور فيه ، وأنّه يجوز له الفسخ من حين الثبوت ، ويمتدّ خياره مدّة الثلاثة إلى انقضائها « 2 » . ولكن قد يشكل حينئذٍ الفرق بين الخيار الثابت له بالتصرية والخيار الثابت له بالحيوان بانتفاء فائدة خيار التصرية حينئذٍ ؛ لجواز الفسخ في الثلاثة بدونها ، إلّا أنّه أجيب عنه بجواز تعدّد الأسباب ، وتظهر الفائدة فيما لو أسقط أحدهما « 3 » . وخالفهم العلّامة الحلّي في القواعد « 4 » والشهيد الأوّل في غاية المراد « 5 » حيث ذهبا إلى أنّ الخيار على الفور . وظاهر الفاضل المقداد موافقتهما في ذلك حيث نقل كلام الشهيد ساكتاً عليه « 6 » . ومال إليه المحقّق الأردبيلي « 7 » أيضاً . واستدلّ على ذلك بأنّ التصرية تدليس موجب لجواز الردّ وقد ثبت ، فيكون مقتضاه ثابتاً « 8 » ، وبأنّ الثلاثة الأيّام لمصلحته ؛ لتجويز أن تحلب في اليومين الأوّليين حلباً متساوياً ، ثمّ تنقص عنه في الثالث ، فإنّه يثبت له الخيار « 9 » . واحتمل بعض أن يكون مرادهم من الفورية سقوط خياره بالتأخير كما هو الظاهر ، أو يكون المراد الفورية بلا حاجة إلى الاختبار ، فيكون الموافق لهم على ذلك كلّ من لم يوجب الاختبار وكلّ من قال ببقاء الخيار إذا زالت التصرية بعد ثبوتها بالبيّنة ، أو الإقرار إن كان هناك قائل بذلك « 10 » . هذا ، ولكنّ المحقّق النجفي استظهر عدم مدّة مخصوصة لهذا الخيار ؛ استناداً إلى
--> ( 1 ) التذكرة 11 : 98 . ( 2 ) الروضة 3 : 503 . ( 3 ) الروضة 3 : 503 . ( 4 ) القواعد 2 : 77 . ( 5 ) غاية المراد 2 : 112 . ( 6 ) التنقيح الرائع 2 : 80 . ونسبه في مفتاح الكرامة ( 14 : 491 ) إلى ظاهر إيضاح النافع أيضاً . ( 7 ) مجمع الفائدة 8 : 440 . ( 8 ) مجمع الفائدة 8 : 440 . وانظر : مفتاح الكرامة 14 : 491 . ( 9 ) غاية المراد 2 : 112 . ( 10 ) مفتاح الكرامة 14 : 491 .